الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الستون
17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

قانون رقم 2 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:
1 - الغرف الصناعية.
2 - المجالس الإقليمية للصناعة.
3 - اتحاد الصناعات.
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى