الجريدة الرسمية - العدد 4 (مكرر) - السنة الستون
30 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 28 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 200 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم التعالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى كليات البند الخامس عشر (جامعة بنى سويف) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد الموضح فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
29- معهد دراسات علوم المسنين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل