الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (ب) - السنة الستون
9 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 277 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بمسمى (كلية طب الفم والأسنان) الواردة ضمن كليات البند (أولاً) جامعة القاهرة المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المسمى الآتى:
أولاً - جامعة القاهرة:
7 - كلية طب الأسنان.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (162) أولاً الواردة تحت عنوان 6 - كليات طب الأسنان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالى:
"مادة (162) تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كليات طب الأسنان التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:-...".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 6 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل