الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (ب) - السنة الستون
9 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 278 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى البند الثانى عشر (جامعة جنوب الوادى) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها البند التالى:
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى.......
فرع الأقصر:
1 - كلية الفنون الجميلة.
2 - كلية السياحة والفنادق.
3 - كلية الحاسبات والمعلومات.
4 - كلية الألسن.
5 - كلية الآثار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 6 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل