الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "دستورية ". بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 ملف القضية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلى شرق القاهرة.

المقامة من

النيابة العامة.

ضـد

1 - نبيل السيد محمد بدر.
2 - أحمد السيد محمد القناوى.
3 - عبد الحميد السيد محمد مصطفى.
4 - عادل حلمى عبده إبراهيم.
5 - محمد عادل السيد.
6 - عمرو محمد مراد سليط.
7 - جلادوين بنيامين منديز.
8 - مونز أوزو.
10 - جوناثان ديفيد أفنتس.
11 - خالد زاهى قمحاوى.
12 - آين ماكنزى.
13 - عبد الرحمن لبيب عبد الرحمن.
14 - ممدوح محفوظ إبراهيم عبد الغنى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2009، ورد إلى قلم كتب هذه المحكمة ملف الجناية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلى شرق القاهرة، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 16 شمال القاهرة" بجلستها المعقودة فى 25 من أكتوبر سنة 2008 وقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وقدم المتهمون الثلاثة الأُوَّل، فى الجناية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر، مذكرة، طلبوا فيها القضاء بعدم دستورية المادة (107 مكررًا) عقوبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، فى أن النيابة العامة اتهمت نبيل السيد محمد بدر وآخرين، فى الجناية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلى شرق القاهرة، بأنهم فى الفترة من عام 1997 وحتى 24 من مارس سنة 2005، طلب المتهمون من الأول إلى الرابع وأخذوا المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظائفهم، وأن المتهمين من الخامس إلى الثانى عشر قدَّموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر توسطوا فى جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة طلبًا لعقابهم بالمواد (103) و(107 مكررًا) و(110) و(111/ 6) من قانون العقوبات. وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة للقضية، دفع الحاضر مع المتهم الثانى بعدم دستورية المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات، وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 16 شمال": وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات، قد جرى نصها على أن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعى مخالفتها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة" فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن - ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلاً من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم؛ فإن ذلك القرار يكون قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، ولا يغنى عن ذلك ما أورده القرار من أسباب تتصل بتعييب موضوعى للسياسة التشريعية التى انتهجها المشرع عند تقريره لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات، إذ أنه فضلاً عن خلو الأسباب من النص الدستورى المدعى مخالفته, فإن هذه الأسباب لم تفصح عن أوجه العوار وجوهر المثالب الدستورية التى ارتأتها المحكمة مفضية إلى عدم دستورية النص المحال.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة