الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 190هـ
الخميس 3 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 2 مارس سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 78 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة قم 451 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم ورثة الدكتور/ أنس النجار؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (بدون) فى 8/ 1/ 2017 والمرفق به الخريطة التنظيمية لتعديل مشروع تقسيم ورثة الدكتور/ أنس النجار - من ناحية حى غرب شبين الكوم - طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل مشروع تقسيم ورثة الدكتور/ أنس النجار - من ناحية حى غرب شبين الكوم - طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 1/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط