الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

أسامة عبد الجليل صالح عطا؛ عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأمريكية (تاج).

ضـد

1 - رئيس الجمهورية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - رئيس مجلس الشعب.
4 - وزير العدل.
5 - وزير المالية.
6 - رئيس مصلحة الضرائب العامة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 236 لسنة 2012 (ضرائب كلى) أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" ضد المدعى عليه الخامس، طلبًا للحكم؛ بسقوط حق مأمورية ضرائب الشركات المساهمة فى مطالبته بأى دين ناشئ عن ضريبة كسب العمل عن الفترة من عام 1998 إلى عام 2004، ومن باب الاحتياط؛ ببراءة ذمته من أى مبالغ عن الفترة المشار إليها، وذلك على سند من القول بأن لجنة الطعن أصدرت قرارها رقم 133 لسنة 2010 بربط الضريبة المستحقة عليه مع احتساب فوائد تأخير من تاريخ الربط، دون أن تخطره بقرارها المشار إليه، فضلاً عن سقوط حق مصلحة الضرائب العامة بالتقادم، بالإضافة إلى أن ضريبة كسب العمل يلزم بها العامل وليس رب العمل. وقد دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وبجلسة 26/ 4/ 2014 قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار، وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل المشار إليه قد تم إلغاؤه بمقتضى أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إذ نصت المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يُعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق"، ونصت المادة الثانية منها على أن "يُلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تُحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق........".
وحيث إن المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها اختصاص المركزى الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه؛ بإسناده الطعن فى قرار لجنة الطعن إلى المحكمة الابتدائية، مخالفته لأحكام الدستور؛ الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية ومن بينها الطعون على القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، مما يمثل معه ذلك النص إخلالاً باستقلال القضاء، وإهدارًا لحق التقاضى أمام القاضى الطبيعى، وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، وذلك دون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة؛ بما يخالف نصوص المواد (94) و(97) و(190) من الدستور.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن رقم 133 لسنة 2010 المشار إليه، وكان هذا القرار قد صدر فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون قم 157 لسنة 1981، وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقًا لأحكامه، إلى موعد غايته 31 ديسمبر سنة 2005، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التى لم يفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالى، فيمن ثم تسرى أحكامه فى شأن النزاع الموضوعى عملاً بنص المادة (123) منه السالف بيانها، وليس بنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993؛ مما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مُخاطب به، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين مع القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة