الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الستون
26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 38 قضائية "تنازع".

المقامة من

مصطفى ماجد محمد الوزيرى.

ضـد

1 - وزير العدل.
2 - رئيس هيئة قضايا الدولة.
3 - رئيس هيئة الأبنية التعليمية.


الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من شهر أبريل سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 29/ 6/ 2002، فى الطعن رقم 1455 لسنة 36 قضائية عليا، لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع: بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم، والحكم الصادر من محكمة الفيوم الابتدائية (الدائرة العشرين) بجلسة 15/ 2/ 2007 فى الدعوى قم 129 لسنة 1996 مدنى كلى حكومة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى، مع آخرين للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 13466 لسنة 2002 مدينة نصر، متهمة إيّاهم بالتعامل على أراض مملوكة للدولة، وارتكابه بطريق الاتفاق والمساعدة جناية التربح، وجناية تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علميه بتزويرها، وجناية تسهيل الاستيلاء على المال العام، المرتبط بجنايتى تزوير محررات واستعمالها، والإضرار العمدى به، وأحالتهم جميعًا إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة 8/ 2/ 2003، أصدرت تلك المحكمة حكمًا فى القضية متضمنًا معاقبة المدعى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة والرد تضامنًا مع غيره من المحكوم عليهم. وقد طعنت النيابة العامة، والمحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض الذى قيد برقم 20491 لسنة 73 القضائية؛ وبجلسة 22/ 10/ 2003، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها من جديد بدائرة أخرى. وبجلسة 8/ 9/ 2003، حكمت المحكمة بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن بعض الاتهامات، وثلاث سنوات عن غيرها، مع إلزامه مع غيره من المحكوم عليهم بالغرامة، ورد مبلغ مساوٍ بطريق التضامن فيما بينهم. وإذ لم يرتض المدعى، وغيره من المحكوم عليهم هذا الحكم، طعنوا عليه بطريق النقض الذى قيد برقم 11275 لسنة 2005. وبجلسة 4/ 6/ 2006، قضت المحكمة، بالنسبة للمدعى، بإلغاء عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وقد نفذ الحكم على المدعى فيما عدا العقوبات المالية والرد. وأبدى المدعى أن الأرض التى كانت محلاً للتصرفات التى أجراها، وشكلت الجرائم التى أدين جنائيًا من أجلها، كان قد صدر بشأنها قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 1381 لسنة 1962 الذى قضى بأيلولتها إلى الدولة، ونزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ وأن النيابة العامة، فى اتهامها له قد اعتبرت هذه الأراضى مملوكة للدولة، وهو ما تأسس عليه حكم الإدانة، بعد الالتفات عن الدفاع الذى أبداه من أن هذه الأرض مملوكة لأصحابها ملكية خاصة، ولا تقع فى دائرة أملاك الدولة. وبحسب ما قدره المدعى، فإن هذا هو ما يُفهم من الحكم الصادر من محكمة الفيوم الابتدائية (الدائرة العشرين حكومة) بجلسة 15/ 2/ 2007، فى الدعوى رقم 129 لسنة 1996 مدنى كلى، التى أقامها ورثة المرحوم خليل فيكتور سرسق، وورثة المرحوم حبيب فيكتور سرسق، وورثة المرحوم حبيب ميشيل لطف الله ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، بطلب الحكم لهم بتعويض مالى لاستحالة الرد العينى لأرض مملوكة لهم سبق فرض الحراسة عليها ونزع ملكيتها للمنفعة العامة، ثم تقرر الإفراج عنها إثر صدور القانون رقم 141 لسنة 1981 بتنظيم الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وانتهى الحكم فيها إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذى صفة، وبرفض الدعويين الفرعيتين المقامتين من المدعى عليهما الخامس والسادس، وهو الحكم الذى تأيد استئنافيًا بالحكم الصادر عن الدائرة السابعة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف فى الاستئناف رقم 654 لسنة 43 قضائية مأمورية الفيوم؛ وإنه - خلافًا لذلك الحكم - فقد صدر حكم عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بمجلس الدولة بجلسة 29/ 6/ 2002، فى الطعن رقم 1455 لسنة 36 قضائية عليها، والمقام من السادة حسن يوسف حسن، وفؤاد يوسف حسن، وإبراهيم يوسف حسن ضد محافظ الفيوم وآخرين، وقضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25/ 1/ 1990، فى الدعوى رقم 6077 لسنة 39ق، القاضى برفض الدعوى. ومرجع ذلك الخلاف، وحسب ما قدّره المدعى، أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 129 لسنة 1996 مدنى كلى حكومة الفيوم قد اعتبر أن الأرض محل النزاع لا تجوز أن تؤول ملكيتها إلى الدولة، بحسبان القرار الذى سبق أن فرض الحراسة عليها قد اعتبر كأن لم يكن، وزالت جميع الآثار التى ترتبت عليه، فى حين أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا قد اعتبر ذات الأرض مملوكة للدولة بعد أن انتقلت إليها من ذمة الخاضع للحراسة، والمالك الأصلى لها، الذى صار حقه فيها مقصورًا على التعويض الذى سبق أن قدره جهاز تصفية الحراسات. وإذ رأى المدعى أن فى هذين الحكمين تناقضًا بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناطق قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فى جوانبه كلها أو بعضها، وناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. ففى هذه الحالة أعطى قانون المحكمة الدستورية العليا، بموجب نص المادة (32) منه، لكل ذوى الشأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع؛ بما يستلزم أن يكون بين الحكمين وحده فى الموضوع يتعذر معها أو يستحيل تنفيذهما معًا، وأن يكون رافع الدعوى بفض هذا التنازع من ذوى الشأن، أى ممن له صفة فى رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة.
وحيث إن الثابت أن المدعى لم يكن طرفًا فى أى من الأحكام محل التناقض فى الدعوى المعروضة، وهو شرط لازم لقبول دعوى فض التناقض، ومن ثم، فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذين حق لهم رفع طلب الفصل فى التناقض المدعى به، فلا تقبل دعواه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى، المتعلق بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 29/ 6/ 2002، فى الطعن رقم 1455 لسنة 36 قضائية عليا، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو السابق بيانه، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة