الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
الجيزة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة مكاوى بالحوامدية
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
50 | 688 | البنك | - | - | حقوق المساهمين |
50 | 688 | فائض التصفية | |||
50 | 688 | 50 | 688 |
تقرير التصفية
تمت إجراءات التصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة مكاوى بالحوامدية
بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم 16479 لسنة 2015 والذى تم نشره بالوقائع
المصرية بالعدد رقم (71) بتاريخ 26/ 3/ 2016 طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى
رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره ستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا وخمسون
قرشًا لا غير، ولا يوجد أية حقوق للمساهمين.
وهذا تقرير منا بذلك،
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى دكتور/ محمود سامى أحمد |