الوقائع المصرية - العدد 55 تابع (ب) - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 63 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 389 لسنة 2016 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرارات الوزارية أرقام 389 لسنة 2016، 20 لسنة 2017، 32 لسنة 2017 فيما يتعلق بالبند ثانيًا بخصوص تشكيل لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (شمال القاهرة - جنوب القاهرة - وسط القاهرة - غرب القاهرة) قيمة مضافة بالآتى:
السيد القاضى/ هانى صبرى أحمد عبد الكريم - عضوًا قضائيًا باللجنة.
ويستمر باقى تشكيل اللجنة كما هو بالقرارات الصادرة بشأنها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 3/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى