الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 12/ 2016؛
وعلى قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 1/ 2017؛
وعلى ما قرره مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة السيد/ حسين كمال عبد القادر زين، وعضوية كل من السادة:
1 - السيد المستشار/ خالد محمد محمود حسنين العتريس - نائب رئيس مجلس الدولة.
2 - السيدة/ فاطمة إبراهيم بدر - ممثلاً لوزارة المالية.
3 - السيد الدكتور/ السيد السيد عزوز - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
4 - السيد/ إسماعيل محمد الششتاوى العراقى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
5 - السيدة/ ريهام على مصطفى كامل - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
6 - السيد/ عبد الرحمن رشاد عايد - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
7 - الأستاذة الدكتورة/ هبة شاهين - رئيس قسم الأعلام بكلية الآداب - جامعة عين شمس.
8 - السيد/ حمدى محمد على الكنيسى - ممثلاً لنقابة الإعلاميين.
9 - السيد/ جمال محمد الشاعر - ممثلاً لنقابة الإعلاميين.
10 - السيدة/ دلال فرج السيد أحمد - ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
11 - السيد/ جمال راجى عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
12 - السيد/ محمد شكرى أبو عميرة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

تكون مدة مجلس إدارة الهيئة المذكورة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(المادة الثالثة)

يُعامل رئيس مجلس إدارة الهيئة ذات المعاملة المالية المقررة لدرجة وزير.

(المادة الرابعة)

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 2016

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى