الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 818 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بمسمى (المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى) الوارد ضمن كليات البند (ثامن عشر) جامعة بورسعيد المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليصبح المسمى الآتى:
ثامن عشر - جامعة بورسعيد:
7 - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل