الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الستون
14 رجب 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 819 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البنود "رابع عشر" (جامعة الفيوم)، "ثامن عشر" (جامعة بورسعيد)، "واحد وعشرون" (جامعة دمياط)، "اثنان وعشرون" (جامعة مدينة السادات)، "ثلاثة وعشرون" (جامعة السويس) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد:
رابع عشر - جامعة الفيوم:
19 - كلية الحقوق.
ثامن عشر - جامعة بورسعيد:
13 - كلية الحقوق.
واحد وعشرون - جامعة دمياط:
9 - كلية الهندسة.
اثنا وعشرون: جامعة مدينة السادات:
10 - كلية التربية للطفولة المبكرة.
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس:
10 - كلية الهندسة.
11 - كلية الطب.
12 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل