الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 88 لسنة 2017

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى المادة (146) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة القوى العاملة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 311 لسنة 2016 بشأن ندب محكمين عن وزارة القوى العامة فى هيئات التحكيم العمالى؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يندب كل من السادة الآتى أسماؤهم:
1 - السيد/ جمال أحمد جفال (محكم أصلى)
2 - السيد/ محمد السيد عبد الغنى (محكم أصلى)
3 - السيد/ ياسر محمد محمد (محكم أصلى)
4 - السيدة/ فاطمة الحسينى محمد (محكم احتياطى)
5 - السيد/ رمضان كرم رمضان (محكم احتياطى)
من العاملين بالإدارة المركزية لرعاية القوى العامة لتمثيل الوزارة فى عضوية هيئات التحكيم العمالى بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 4/ 2017 وحتى 30/ 9/ 2017 ويراعى تجديده فى الموعد المحدد.

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تخطر وزارة العدل بهذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
تحريرًا فى 26/ 3/ 2017

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان