الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر (ج) - السنة الستون
5 رمضان 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

قانون رقم 72 لسنة 2017
بإصدار قانون الاستثمار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق التكنولوجية, أو بنظام المناطق الحرة.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام هذا القانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة, وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء, وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأى قوانين أخرى.

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.

(المادة الرابعة)

تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها.

(المادة الخامسة)

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

(المادة السادسة)

تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتى فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات وعقود الاستثمار القائمتين, إلى اللجنتين المنصوص عليها فى المادتين85, 88 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.

(المادة السابعة)

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.

(المادة الثامنة)

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة التاسعة)

يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 31 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى