الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 846 لسنة 2017
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982
فى شأن سجل المستوردين

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 فى شأن الضريبة على الدخل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 343 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(الفصل الأول)
تعريفات
مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها.
صاحب الشأن: التاجر الفرد وكذلك من له حق التوقيع والإدارة فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذلك رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير المسئول فى شركات الأموال وذلك طبقًا لما هو موضح بصحيفة القيد فى السجل التجارى، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون مصرى الجنسية وموكلاً بموجب توكيل رسمى.
الاستيراد للاتجار: ما يستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما فى ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلى وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه.
شهادة مزاولة الاستيراد: شهادة تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتى تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التى يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، على أن تلتزم هذه المراكز باعتماد برامج الدورات والساعات التدريبية ومقابل الحصول على الشهادة من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
المسئول عن الاستيراد: العامل أو العاملون بالمنشأة الفردية أو الشركة المسئولون عن الاستيراد والذين يعملون بصفة دائمة فى المنشأة، ويشترط فى غير الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مؤمنًا عليهم فى التأمينات الاجتماعية، ويقدم المستند الدال على ذلك.
السجل: سجل المستوردين المعهد بالهيئة وفقًا لأحكام القانون.

(الفصل الثانى)
أحكام عامة
مادة (2)

تتولى الهيئة إمساك سجل المستوردين المنصوص عليه فى القانون.

مادة (3)

يُقيد فى السجل كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار.

مادة (4)

يُقدم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة فى القانون.

مادة (5)

تلتزم الهيئة بتسليم من يُقيد فى السجل ما يُفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنًا رقم قيده، ويكون القيد ساريًا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد.

مادة (6)

على من يُقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.

(الفصل الثالث)
مستندات القيد
مادة (7)

يُرفق بالطلب المقدم من صاحب الشأن للقيد فى السجل المشار إليه المستندات الآتية:
أولاً - بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين (التاجر الفرد):
( أ ) مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر، على ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
(ب) شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.
(جـ) صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر.
(د) مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.
(هـ) صورة البطاقة الضريبية مستوفاة جميع بياناتها.
(و) شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد.
(ز) صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليونى جنيه، ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
(ح) إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه.
ويلتزم الحائزون على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
(ط) إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تضمنتها الفقرة (د) من البند أولاً بالمادة (2) من القانون.
(ى) إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(ك) إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى.
فإذا كان عضوًا فى هذه الجهات أو متفرغًا للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقًا لاشتغاله بالعمل التجارى.
ثانيًا - بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة:
( أ ) مستخرج رسمى من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل.
(ب) مستخرج رسمى من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة فى السجل التجارى.
(جـ) مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليونى جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المال المدفوع.
وتلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
(د) مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.
(هـ) شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
(و) صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
(ز) الإقرارات الموضحة بالفقرات (ط، ى، ك) ا لمشار إليها فى البند (أولاً)، وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركة والمسئولين عن الاستيراد.
(ح) نسخة من صحيفة الشركات التى نُشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نُشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.
(ط) إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقًا عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن (51%) على ألأقل من حصص الشركة مملوكة لمصريين، ويُعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
(ى) إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه.
وتلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثًا - بالنسبة لقيد شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
( أ ) مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية.
(ب) نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التى نُشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد نُشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى، على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه.
وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
(جـ) إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقًا عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن (51%) على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين، ويُعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
(د) صورة من الإقرار الضريبى معتمدة من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وتُعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
(هـ) الإقرارات الموضحة بالفقرات (ط، ى، ك) المشار إليها فى البند (أولاً) من هذه المادة، وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد.
(و) شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
(ز) إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه.
وتلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.