الجريدة الرسمية - العدد 24 (تابع) - السنة الستون
20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قانون رقم 75 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجاري

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى النص الآتى:
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يونيه سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي