الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة الستون
15 شوال 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 84 لسنة 2017
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

يُلغى أى حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1438هـ
                    (الموافق 9 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى