الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الستون
28 شوال 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 141 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بند جديد بالمادة رقم (1) برقم 8، ومادة جديدة برقم (22 مكررًا) نصاهما الآتى:
مادة (1) بند (8):
8 - بالاستخلاص: كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية، بأى وسيلة كانت.
مادة (22 مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيًا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المضبوطات.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة وبغلق المنشأة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى