الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الستون
28 شوال 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 139 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النص الآتى:
2 - ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى عجز المادة (94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتى:
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمى (2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى