الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 190هـ
الأحد 7 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى - نجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 17/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 46 (ستة وأربعون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى بنجع حمادى، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (165) بتاريخ 4/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى بنجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 46 (ستة وأربعون) سهمًا، قيمتها 460 جنيهًا (أربعمائة وستون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبلغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 11086 جنيهًا (فقط وقدرها أحد عشر ألفًا وستة وثمانون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم بتاريخ 24/ 5/ 2017
تحريرًا فى 12/ 6/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى