الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة الستون
9 ذى القعدة 1438هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2017م

قانون رقم 198 لسنة 2017
فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
تعريفات

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
الجهاز: الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.
المدير التنفيذى: مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.
اللجان: اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
الأعضاء: رؤساء وأعضاء اللجان.

الفصل الثانى
الهيئة، وتحديد اختصاصاتها
الهيئة

مادة (2):
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.

اختصاصات الهيئة

مادة (3):
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتى:
1 - إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
2 - إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.
3 - دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
4 - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
5 - تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
6 - وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7 - ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
8 - تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
9 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
10 - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها.
12 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13 - وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14 - وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
15 - توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
16 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
17 - وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
18 - وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.
19 - اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك.
20 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين.
21 - إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
22 - وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
23 - وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.
24 - وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
25 - إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
26 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

أجهزة الهيئة

مادة (4):
تتكون الهيئة من:
1 - مجلس إدارة الهيئة.
2 - الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة.
ويكون للهيئة هيكل تنظيمى، يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

الفصل الثالث
مجلس إدارة الهيئة
تشكيل المجلس

مادة (5):
يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

مدة المجلس

مادة (6):
يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد.
وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن تستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية، فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.

اختصاصات المجلس

مادة (7):
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.
وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة.
4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.
5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.
6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.
7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.
9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
10 - إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.
12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.

اجتماعات المجلس وقراراته

مادة (8):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءً على طلب من رئيسه، أو بطلب كتابى من ثلاثة من أعضائه.
ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى أمانة سر المجلس.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، وتجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك فى مداولاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مداولات المجلس وإعلان القرارات

مادة (9):
جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية.
ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتى الاستفتاءات والانتخابات فى الجريدة الرسمية.

التظلمات المقدمة إلى المجلس

مادة (10):
يسرى فى شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذا القواعد والقارات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.

قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات

مادة (11):
يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
وتُنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

الطعن على قرارات الهيئة

مادة (12):
لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

الفصل فى الطعون

مادة (13):
تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

الفصل الرابع
الجهاز التنفيذى للهيئة
اختصاصات الجهاز

مادة (14):
يكون للهيئة جهاز تنفيذى، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلى:
1 - تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2 - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3 - إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.
4 - إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.
5 - إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.
6 - إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
7 - التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
8 - وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
9 - حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

تشكيل الجهاز

مادة (15):
يُشكَّل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددًا كافيًا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس.
ويُشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتميًا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.

تعيين المدير التنفيذى ونوابه

مادة (16):
يكون شغل وظيفة المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة. ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة.

اختصاصات المدير التنفيذى

مادة (17):
يتولى المدير التنفيذى رئاسة الجهاز، ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.
2 - مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس، والإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته.
3 - تنفيذ قرارات وسياسات المجلس، ورفع تقارير دورية فى شأنها للمجلس.
4 - إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
5 - إعداد برنامج تنفيذى لقرارات المجلس، وفقًا لبرنامج عمل الهيئة فى فترات الاستفتاءات والانتخابات، وعرضه على المجلس لاعتماده.
6 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ملفات منتظمة لها، وتقارير دورية بشأنها.
7 - اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة، ونظم الموارد البشرية لها، وعرضها على المجلس.
8 - إنشاء وإدارة الموقع الإلكترونى ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة.
9 - رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها.
10 - مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته، وفى حالة غياب المدير التنفيذى يحل محله أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته، ويحدد المجلس هذا النائب.

العاملون بالهيئة

مادة (18):
يكون شغل الوظائف بالهيئة، من غير المدير التنفيذى ونوابه، عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

الفصل الخامس
إدارة عملية الاقتراع والفرز
القائمون على إدارة عملية الاقتراع والفرز

مادة (19):
يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
ويتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقًا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.

لجان المتابعة بالمحافظات

مادة (20):
يُشكل المجلس، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاصة العليا للجهات والهيئات القضائية المعنية. لجانًا لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.

الالتزام بتسهيل أداء الهيئة لعملها

مادة (21):
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها، و تنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يُعرَض عليها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها.
وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال، إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها.
ويُصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق، متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات.

الفصل السادس
واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة
الالتزامات العامة

مادة (22):
يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتى
1 - الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
2 - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.
3 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية.
4 - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
5 - المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.

حظر تعارض المصالح

مادة (23):
استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم.
كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارًا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
مادة (24):
لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها، قريبًا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشيح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.

جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم

مادة (25):
فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد (22 و23، 24) من هذا القانون، يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها.
ويُعد العاملون فى الهيئة، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات.

ضمانات رئيس
وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز

مادة (26):
لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم، إلا فى الأحوال الآتية:
1 - طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة.
2 - فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية.
3 - الإخلال بأى من واجبات وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إنهاء الندب فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2، 3) من هذه المادة، إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التى ينتمى إليها العضو، بحسب الأحوال، بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها.
مادة (27):
لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته، إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية.

الضبطية القضائية

مادة (28):
تُمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1 - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
2 - المدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به.
3 - الأعضاء.

الفصل السابع
الشئون المالية والإدارية للهيئة
موارد الهيئة

مادة (29):
تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1 - ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة.
2 - أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

موازنة الهيئة

مادة (30):
تكون للهيئة موازنة مستقلة تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
وتحتفظ الهيئة بسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تُعَدُّ وفقًا للأسس المحاسبية المقررة فى هذا الشأن، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

اللائحة المالية للهيئة

مادة (31):
يضع المجلس لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وأعضاء الجهاز وللعاملين بها، وأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكل من تستعين بهم فى عملها.

لائحة تنظيم شئون العاملين بها

مادة (32):
يضع المجلس لائحة خاصة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة، وتسرى عليهم فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة، الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية.
ويختص المجلس بالنسبة لهؤلاء العاملين بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو أى جهة أخرى.

الفصل الثامن
أحكام عامة وانتقالية
أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية
واللجنة العليا للانتخابات للهيئة

مادة (33):
تئول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، وذلك فور تشكيل الهيئة.
مادة (34):
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة.
مادة (35):
تُستبدل عبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعبارتى (اللجنة العليا للانتخابات) و(لجنة الانتخابات الرئاسية)، وعبارة (رئيس الهيئة) بعبارتى (رئيس اللجنة العليا) و(رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية)، وعبارة (الجهاز التنفيذى) بعبارة (الأمانة العامة)، وعبارة (المدير التنفيذى) بعبارة (الأمين العام)، وذلك أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، أو فى أى قانون آخر.
مادة (36):
يُلغى الفصل الثانى من كل من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (38):
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق أول أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى