الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة الستون
9 ذى القعدة 1438هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2017م

قانون رقم 196 لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددًا أخرى.

(المادة الثالثة)

على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقًا للمواد (43، 44، 45) منه خلال خمسة سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
ويجوز مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق أول أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى