الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية البيئة والأسرة بقنا الكائن مقرها ش القوى العاملة – الشئون – مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (388) بتاريخ 31/ 7/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 3 - إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر.
مادة 4 – تعديل نطاق العمل ليصبح على مستوى محافظات البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظات البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.