الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2017م
وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 58 لسنة 2017
بشأن تحصيل نفقات إعادة الشىء لأصله
للوقائع التى ترتكب داخل موانى البحر الأحمر
لواء بحرى مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر
الأحمر
بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للدولة
والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى
سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى مذكرة هيئة موانى البحر الأحمر رقم/ 7/ 2017 بشأن تحصيل نفقات إعادة الشىء لأصله
للوقائع التى ترتكب داخل موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ
19/ 7/ 2017 والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 10/ 8/ 2017 بالموافقة على
تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصلة للوقائع التى ترتكب داخل موانى الهيئة العامة لموانى
البحر الأحمر ويقصد بها كل تصرف يترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة أو منشآتها أو ممتلكاتها
أو مصالحها أو ما من شأنه تفويت مصلحة مالية على الهيئة؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يتم تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله للوقائع التى ترتكب داخل الموانى التابعة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر على النحو التالى:
أولاً – المخالفات الإدارية:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله | ملاحظات |
1 | دخول شاحنة نقل/ معدة للعمل بالميناء بدون تسجيل بمكتب الدخول in gate | 250 | |
2 | خروج شاحنة نقل/ معدة من الميناء دون عمل كاشير وتسجيل خروج بمكتب الخروج out gate> | 110 | مع إلزام صاحب المعدة/ ا لشاحنة عند عودتها إلى الميناء بسداد المبلغ المستحق للكاشير. |
3 | دخول شاحنات نقل بضائع عامة (وارد) دون قيامها بالوزن لأول (فارغ) وقامت بالتحميل. | 500 | مع إلزام الشاحنة بتفريغ مولتها بالمخزن أو الساحة المحملة منه وإلزامها بالوزن الأول (فارغ). |
4 | قيام شاحنات نقل (صادر بضائع عامة – صادر حاويات) بالتعتيق دون قيامها بالوزن (محمل). | 500 | مع إلزام الشاحنة بتحميل حمولتها من مكان تفريغها وإعادة وزنها (محمل). |
5 | قيام قائد الشاحنة بوضع خامات أو مواد (بلدورات – أخشاب – حديد – مياه) بالشاحنة قبل الوزن الأول (فارغ) والتخلص منها بعد الوزن الأول فارغ (سواء تم اكتشافها من قِبَل أمن هيئة الميناء أو إحدى شركات الوزن العاملة بالميناء). | 1500 | مع إحالة قائد الشاحنة لوحدة مباحث الميناء واتخاذ إجراءات إدارى من قبل السلطة المختصة حيال الشاحنة متمثلاً فى إمكانية المنع من دخول الميناء لمدد تحددها السلطة المختصة بالميناء. |
6 | قيام شاحنة نقل بمخالفة خط سير صرف البضائع العامة بعد الوزن الثانى (محمل). | 1000 | مع التنبيه على قائد الشاحنة بعدم تكرار ذلك فى حالة تكرار المخالفة واتخاذ إجراءات القانونية والإدارية حيال قائد الشاحنة والشاحنة. |
7 | قيام قائد شاحنات النقل الداخلى المحمل من التخلص من بعض أو كل حمولته قبل الوزن (محمل). | 1000 | مع إلزام قائد الشاحنة بتحميل بعض أو كل حمولته التى تخلص منها وفى حالة العودة يتخذ الإجراء الإدارى من قبل هيئة الميناء. |
8 | قيام قائد الشاحنة بتغيير المقطورة دون الإخطار عنها بغرض التلاعب فى المحاور. | 500 | مع التنبيه على قائد الشاحنة بعدم تكرار ذلك وفى حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حال قائد الشاحنة والشاحنة. |
9 | قيام قائد الشاحنة بوضع محاور إضافية بالشاحنة مثبتة بجسمها بغرض الاستفادة منها ومخالفة ما هو مدون برخصة تسييرها. | 500 | يتم خصم المحور المثبت وعدم الاستفادة منه والتنبيه عليه بنزعه وفى حالة العودة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده. |
10 | قيام قائد الشاحنة أو مندوب النقل أو صاحب ترخيص نقل صادرًا من الهيئة بتقديم بوليصة شحن (نقل) مزورة. | 5000 | مع إحالة الموضوع برمته إلى إدارة شركة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإخطار إدارة التراخيص والتعديلات بالميناء بإلغاء ترخيص ا لنقل لصاحبه. |
11 | إذا ما قامت إحدى الجات الرقابية أو الشرطية أو وحدات الموازين المتحركة على شبكة الطرق أو الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق بالاستعلام من الإدارة الآلية عن فاتورة كاشيرات هيئة الميناء ووجدت بها تلاعبًا من حيث الوزن المدرج بها أو نوع البضاعة المحملة محاور الشاحنة. رقم مسلسل الفاتورة. | 10000 | مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشاحنة ومالكها. |
12 | ضبط أى وزان يتبع أيًا من الشركات القائمة على إدارة وتشغيل موازين الهيئة بالتلاعب فى الميزان لحساب أى عميل. | 5000 | مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وحيال الشركة التى يتبعها. |
13 | ضبط أى وزان يتبع أيًا من الشركات القائمة على إدارة وتشغيل موازين الهيئة يقوم بعمليات غير قانونية. | 1000 | مع إخطار الشركة التى يتبعها هذا الوزان باتخاذ إجراءات القانونية حياله. |
14 | عدم التزام الشركات العاملة بالشحن والتفريغ بالحمولات المقررة وخاصة التى تحمل بضاعة للتخزين داخل الميناء. | 500 | |
15 | التحميل على الأرصفة بمعدات أو أوزان ثقيلة مثل الخردة والحديد وخاصة خلال عمليات التخزين بالساحة ووقوف الأوناش على هامة الرصيف. | 500 | |
16 | الخروج من المخازن بدون تنظيف للسيارات من الخارج من بواقى التحميل على جسم السيارة. | 500 | |
17 | عدم الالتزام بتعليمات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع (صب جاف) بتهريم حمولات السيارات – عدم التكبيس الجيد للسيارات – عدم تشميع – عدم ربط الحمولات. | 500 | دون إخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين (9 – 10) من جدول الحوادث إذا ما ترتب على سقوط أى بضائع خدوش سطحية أو كسور فى الأسفلت. |
18 | سقوط أو تطاير بضائع أو حمولة للسيارات على الأرصفة أو الطرق. | 500 | دون إخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين (9 – 10) من جدول الحوادث إذا ما ترتب على سقوط أى بضائع خدوش سطحية أو كسور فى الأسفلت. |
19 | إحداث تلوث بالطرق عن طريق غسيل السيارات أو إلقاء مخلفات أو زيوت على الطرق أو الساحات. | 110 | |
20 | مخالفة وقوف السيارات فى غير الأماكن المخصصة لها. | 110 | |
21 | التهرب من التعليمات الخاصة بالإعداد بالمحرقة. | 250 | |
22 | مخالفة نظم الأمن الصناعى المعمول بها داخل الميناء مثل: عدم استعمال منظمات الغاز فى أماكن تجهيز الطعام. استعمال عازل كهربائى غير مطابق. استعمال قواطع وأدوات لحام بدون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. عدم ارتداء مهمات الوقاية الشخصية. عدم وجود طفايات الحريق أو وجودها غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة. عدم وجود إسعافات أولية. |
200 | |
23 | مخالفة نظم السلامة الصحية مثل: انتشار وإلقاء فضلات الطعام فى غير الأماكن المخصصة لذلك. قيادة الأوناش واللوادر وغيرها من المعدات الثقيلة من قبل غير المتخصصين. استعمال مياه الحوض أو ستائر الرصيف للحصول على خط neutral كهرباء 220 فولت. |
200 |
ثانيًا – الحوادث:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله |
ملاحظات |
1 | انبعاج فى عمود قابل للإصلاح. | 500 | |
2 | كسر عمود غير قابل للإصلاح | 2000 | |
3 | تهشم كشاف إضاءة قابلاً للإصلاح. | 500 | |
4 | تهشم كشاف إضاءة بالكامل. | 1500 | |
5 | انبعاج قاعدة ونش الرفع والإنزال هاى ماست قابل للإصلاح. | 5000 | |
6 | انبعاج بالوصلة العليا لهاى ماست قابلاً للإصلاح. | 1500 | |
7 | تهشم بغرفة سوكتات أعمال مدينة. | 5000 | |
8 | انبعاج فى عامود هاى ماست غير قابل للإصلاح | 100.000 | |
9 | سقوط بلتات أو لفات حديد من السيارات والشاحنات على الطبقة السطحية للأسفلت وحدوث خدوش سطحية فى الأسلفت. | 100/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
10 | سقوط بلتات أو لفات حديد من السيارات والشاحنات على الطبقة السطحية للأسفلت وحدوث كسور فى الطبقة السطحية للأسفلت بمتوسط عمق من (5 – 7) سم. | 150/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
11 | إتلاف بلدورات تحتاج إلى توريد وتركيب. | 80/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
12 | إتلاف بلدورات تحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب. | 50/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
13 | إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إلى توريد وتركيب. | 100/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
14 | إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب. | 40/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
15 | إتلاف أسوار الزينة من grc وتحتاج إلى توريد وتركيب. | 200/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
16 | إتلاف أسوار الزينة من grc وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب. | 100/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
17 | إتلاف سملات خرسانية أسفل السور. | 250/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
18 | إتلاف بلاط انترلوك بالأرصفة داخل الميناء. | 150/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
19 | إتلاف سور من مصبعات الحديد. | 500/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
20 | إتلاف أسوار من مصبعات الحديد وتحتاج إلى استعدال وإعادة تركيب. | 250/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
21 | إتلاف حامية مطاطية بالكامل. | 50.000 | مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
22 | إتلاف الجنزير والغلاف المطاطى للحامية المطاطية. | 2500 | مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
23 | إتلاف بالتة وهوك التثبيت. | 2000 | مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
24 | كسور بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية والرأسية بمتوسط عمق حتى 5سم. | 1000/ م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
25 | كسور بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية والرأسية بمتوسط عمق من 5 حتى 15سم. | 2500م2 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
26 | كسر ماسورة مياه أو كسر حنفية حريق. | قيمة إعادة الشئ لأصلة أو تكلفة الإصلاح أيهما أكبر | مع إضافة قيمة الرسوم الإدارية ورسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى رقم 303 لسنة 2009 |
(المادة الثانية)
تخصيص نسبة (20%) للقائمين على حصر وإزالة تلك المخالفات.
(المادة الثالثة)
إعادة النظر فى نفقات إعادة الشئ لأصله كل سنة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة |