الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ب) - السنة الستون
16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من

على محمد حسن أحمد.

ضـد

1 - رئيس الجمهورية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - وزير العدل.
4 - رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
5 - وزير الاقتصاد.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (4، 25، 27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والمادتين (23، 24) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق إلى المدعى فى الدعوى المعروضة كان قد وكل البنك العقارى المصرى فى التنازل عن الدعوى، ومثل وكيل البنك – أثناء تحضير الدعوى – وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن الدولة الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى بالمادتين (141، 142) وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات ترك الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمت المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة