الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ب) - السنة الستون
16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية "طلبات أعضاء".

المقامة من

المستشار/ تهانى محمد السيد حسب الله الجبالى.

ضـد

1 – المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا.
2 - وزير المالية.
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2016، أودعت السيدة المستشارة تهانى محمد السيد حسب الله الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، طلبًا للحكم بأحقيتها في:
أولاً – إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسى، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا – إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثالثًا – إعادة حساب تعويض الدفعة والواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى.
رابعًا – صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المستشارة الطالبة تقدمت بطلب أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بتنازلها عن الطلب الماثل، وطلبت إثبات تركها له. وقد قبل الحاضر عن المدعى عليه الثالث ترك المدعية الخصومة بجلسة التحضير المنعقدة فى 8/ 1/ 2017. كما أكد هو والحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى، على قبولهم إياه أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3/ 6/ 2017؛ وإذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نظم التنازل عن الدعوى وتركها فى المواد (141) وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وطلبات الأعضاء وفقًا للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، على ما جرى به قضاؤها، باعتبار أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها. ومن ثم، تجيب المحكمة الطالبة إلى طلبات إثبات تركها للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبة للخصومة.

أمين السر رئيس المحكمة