الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الستون
15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1951 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون قم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
عاشرًا - جامعة المنوفية:
20- كلية الإعلام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل