الجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1889 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعد لمسمى كلية الإدارة الفندقية بمرسى مطروح المضافة ضمن كليات البند (ثانيًا) جامعة الإسكندرية – فرع مرسى مطروح والواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصبح بالمسمى الآتى:
سابعًا – جامعة الإسكندرية – فرع مرسى مطروح:
2 - كلية السياحة والفنادق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 24 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل