الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (د) - السنة الستون
24 صفر سنة 1439هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشان تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بإصدار أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحضر الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2017 بإصدار أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحضرى الاجتماع الثانى والثالث للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى محضر الاجتماع الرابع للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 25/ 10/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 13 نوفمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل