الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة الستون
10 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م

قانون رقم 210 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، النصوص الآتية:
مادة (1):
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية، ذات طبيعة خاصة، تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه فى هذا القانون بالوزير المختص.
ويكون المركز الرئيس للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
مادة (2):
تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية:
( أ ) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة.
(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، وتهيئتها للتنفيذ.
(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المرتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة، وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
(و) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.
(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.
(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.
(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
مادة (3):
تتكون موارد الهيئة من:
1 - الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
2 - حصيلة نشاط الهيئة مع بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية، ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.
3 - المنح والقروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
4 - التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
5 - الهبات والإعانات والتبرعات وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
6 - عائد استثمار أموال الهيئة.
7 - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.
مادة (7):
يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقد مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
وتُعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة.
ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (8):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
1 - رئيس مجلس الإدارة، رئيسًا.
2 - عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العالية على الأقل.
3 - أربعة أعضاء من المتخصصين فى مجال عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التى تناقش موضوعات تخص العاملين.
ويستمر مجلس إدارة الهيئة فى مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد.
مادة (9):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله وضع السياسة العامة التى تسير عليها، وأن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات والإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص:
1 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإصداره وفقًا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية.
2 - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
4 - نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى نطاق الباب الواحد.
5 - متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووى والرقابة الإشعاعية التى تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6 - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
7 - وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء.
8 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
9 - اقتراح عقد القروض.
10 - دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
11 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات التى تقدم للهيئة، ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة فى هذا الشأن.
12 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
13 - احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات فى حدود (10%) من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى.
14 - الموافقة على فتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
15 - الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التى تساعد فى تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
16 - إدارة أموال الهيئة، ووضع قواعد استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاطها.
17 - الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها، أو بمشاركة آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص.
18 - النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة.
وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التى تدخل فى اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
مادة (10):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يُرجّح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها. ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، أو عدم اعتراضه عليها كتابةً لمجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.
مادة (12):
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية:
1 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 - إدارة الهيئة، وتصريف شئونها، وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
3 - موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات وبيانات أو وثائق.
4 - الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التى تعوق تحقيق أهداف الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة (13):
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون له الحق فى توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.
مادة (14):
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له.
مادة (16):
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وطبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (19):
يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص، وبالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات وفئاتهم، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه فى جهات عملهم الأصلية.
مادة (20):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص بمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة أو متطلبات الأمن القومى، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك الحد الأقصى للداخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة (21):
بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وبمراعاة العقود المبرمة، تسرى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التى تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أى أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى، وعلى الأخص قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقانون الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير الكهرباء" أينما وردت فى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

(المادة الثالثة)

يُصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى