الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الستون
25 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 18 لسنة 2017
بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رمق 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء المُشار إليه، يكون التصرف فى الأراضى بالبيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مُستقرًا بحيزة ثابتًا فيه وقائمًا حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمى 50 لسنة 1969 و143 لسنة 1981 المشار إليهما وغيرهما من القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضى، يكون التصرف فى الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، بذات طرق التصرف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، على أن يتوافر للأرض مصدر للرى.

(المادة الثالثة)

لا تسرى أحكام هذا القرار على الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التى تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومى أو الطيران المدنى، وبصفة عامة أى وضع يد لا يستند لمظهر جدى وحقيقى.

(المادة الرابعة)

يكون التصرف المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بطريق الاتفاق المباشر، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
ويتضمن الطلب اسم واضع اليد، ورقمه القومى، محل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب.
ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكافة الأوراق التى يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يصدر الوزير أو الحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشأن لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة لا يقل مستواهم الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، من بينهم ممثلين عن كل من (وزارة الموارد المائية والرى – الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الضرائب العقارية)، بالإضافة إلى عضو إدارة الفتوى المختصة أو مفوض المحافظة بحسب الأحوال.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى المهام الموكولة إليها.
وتختص اللجنة بمباشرة إجراءات التصرف طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولها على الأخص فى سبيل مباشرة اختصاصها ما يأتى:
أولاً – فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد، ولها أن تستوفى من مقدمى الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار، فإذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار، فلها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومى المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ثانيًا – معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التى يتطلبها القرار، وتحرير محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده.
ثالثًا – تحديد مقابل التصرف، وبمراعاة ما يأتى:
1 - طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه – إن وجد - .
2 - سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناءً على سعر المثل بالمنطقة.
3 - موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.
4 - وغير ذلك من عناصر مؤثرة فى تقدير المقابل (درجة التميز – موقع الأرض داخل/ خارج الزمام – مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها.... إلخ).
رابعًا – اعتماد تقرير شهرى من مركز تحليل الصور الفضائية وتحديد المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود العقار قبل صدور القانون والفترة الزمنية المستحقة لمقابل الانتفاع.
خامسًا – تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وفقًا لأحكام هذا القرار.
سادسًا – استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتُعد اللجنة محضرًا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبول أو رفض الطلب المقدم إليها وترفعه إلى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال لاعتماده.
وتخطر اللجنة ذوى الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب، بعد اعتماده، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب أو على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى المرفق صورتها بطلب تقنين وضع اليد.
ولذوى الشأن التظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار إلى اللجنة ذاتها، والتى تفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.

(المادة السادسة)

يكون رسم الفحص المسدد عند تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار وفقًا للفئات الآتية:
3000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.
4000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائة فدان.
5000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن مائة فدان حتى ألف فدان.
7000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى ثلاثين ألف فدان.
10000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن ثلاثين ألف فدان حتى خمسين ألف فدان.
15000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان.
30000 جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية الداخلة فى كردونات المبانى، على أن يتم حساب قيمة الرسم بقسمة فئته على 24 ومراعاة الحد الأدنى للرسم وقدره 1000 جنيه.
1000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء فى زمامها أو بداخل زمام عزبة أو كفر أو بصورة عشوائية.
5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
20000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
ويكون رسم معاينة العقار على الطبيعة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار على النحو الآتى:
1000 جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى عشرة أفدنة.
100 جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائتى فدان بحد أدنى 1100 جنيه.
90 جنيهًا عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن مائتى فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20000 جنيه.
80 جنيهًا عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى خمسين ألف فدان بحد أدنى 90000 جنيه وبحد أقصى 120000 جنيه.
3 جنيهات عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان بحد أقصى 200000 جنيه.
1000 جنيه على كل فدان من الأراضى الزراعية أو كسورها الداخلية فى كرودنات المبانى.
جنيهان عن كل متر مربع للأراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى.
5 جنيهات عن كل متر مربع للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
8 جنيهات عن كل متر مربع للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى لرسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة السابعة)

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يتم سداد (25%) من قيمة العقار، والمعتمد من الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة الخامسة من هذا القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار المتصرف إليه بسداد هذه القيمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى المرفق صورتها بطلبه أو العنوان الذى يختاره ويحدده فى الطلب، وتُسدد باقى القيمة نقدًا عند تحرير عقدا لبيع.
ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال سنة منت تاريخ سداد نسبة الـ (25%) المشار إليها بالفقرة الأولى، وذلك بواقع (25%) كل أربعة أشهر، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد عادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وفى جميع الأحوال لا تنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثامنة)

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالإيجار المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، يتم سداد مقابل التصرف المعتمد من الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة الخامسة من هذا القرار، ووفقًا للشروط التى ترد فى العقد المبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمتصرف إليه.

(المادة التاسعة)

وفى جميع الأحوال يلتزم واضع اليد بسداد مقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد السابقة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ اعتماد قرار اللجنة، ويسرى على سداد هذا المقابل ذات القواعد المقررة فى شأن التصرف بالبيع المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار.

(المادة العاشرة)

تتولى وزارة المالية إعداد نماذج استرشادية للعقود التى تحرر طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وأحكام هذا القرار.

(المادة الحادية عشرة)

تُنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه طبقًا لأحكام هذا القرار، وأسلوب التصرف، وقيمته، والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم.
وتخطر كل من الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المنشأة لد كل منهما.

(المادة الثانية عشرة)

تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من المبالغ المحصلة طبقًا لحكم المادة (9) من القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من القانون المذكور، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة، ويصدر قواعد الصرف منها، وإجراءاته، وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون التنمية المحلية وعرض وزير المالية.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية