الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 191هـ
الأحد 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الدولة لشئون البيئة
قرار رقم 137 لسنة 2011
بتاريخ 7/ 8/ 2011
بشأن تحصيل قيمة تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر

وزير الدولة لشئون البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى الجمال – حماطة بمحافظة البحر الأحمر؛
وعلى خطاب السيد وزير السياحة بالكتاب رقم (3015) بتاريخ 25/ 11/ 2010 بشأن تطبيق التحصيل بالقيم الجديدة؛
وعلى المذكرة المعروضة بشأن قرار تحصيل تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تحصيل تذاكر زيارة لممارسة الأنشطة البحرية أو البرية فى كافة المناطق المعلنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003
لا تحصل أى تذاكر من مواطنى مناطق وادى الجمال وحلايب وشلاتين.
تحصل قيمة تذكرة بمبلغ خمسة جنيهات من الزائر المصرى، وبمبلغ أربعين جنيهًا من الزائر الأجنبى عن كل يوم زيارة.
يمنح تخفيض قدره (50%) من قيمة تذاكر الزيارة للرحلات الجماعية المصرية فقط.
تحصل قيمة تذكرة دخول السيارة للزوار المصريين حتى (7) ركاب بمبلغ عشرة جنيهات وما زاد عن ذلك بمبلغ عشرين جنيهًا.
تحصل قيمة تذاكر دخول السيارة للزوار الأجانب حتى (7) ركاب بمبلغ أربعين جنيهًا وما زاد عن ذلك بمبلغ ثمانين جنيهًا.
تحصل قيمة تذاكر تخييم عن كل ليلة من الزائر المصرى بمبلغ عشرة جنيهات ومن الزائر الأجنبى بمبلغ ثمانين جنيهًا.

(المادة الثانية)

يتم توريد قيمة التذاكر المحصلة إلى حساب صندوق حماية البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة.

(المادة الثالثة)

يتم إبلاغ وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحر وجميع الجهات الحكومية المعنية والفنادق والمكاتب السياحية العاملة فى المحافظة.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أكتوبر 2011

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الدولة لشئون البيئة
م. ماجد جورج إلياس