الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 191هـ
الأحد 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م

وزارة البيئة
قرار رقم 335 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 11/ 2017
بشأن تحصيل قيمة تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى الجمال – حماطة بمحافظة البحر الأحمر؛
وعلى قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 137 لسنة 2011 بشأن تحصيل قيمة تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر؛
وعلى المذكرة المعروضة من قطاع حماية الطبيعة المؤرخة فى 8/ 10/ 2017 بشأن قرار تحصيل تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 137 لسنة 2011 ليكون نصها على النحو التالى:
يتم تحصيل تذاكر زيارة لممارسة الأنشطة البحرية أو البرية بمناطق (رأس حنكوراب – القلعان – صطايح – المنطقة الجبلية).
لا تحصل أى تذاكر من مواطنى مناطق وادى الجمال وحلايب وشلاتين.
تحصل قيمة تذكرة بمبلغ خمسة جنيهات من الزائر المصرى وبمبلغ أربعين جنيهًا من الزائر الأجنبى عن كل يوم زيارة.
تحصل قيمة تذكرة دخول السيارة للزوار المصريين حتى (7) ركاب بمبلغ عشرة جنيهات وما زاد عن ذلك بمبلغ عشرين جنيهًا.
تحصل قيمة تذكرة دخول السيارة للزوار الأجانب حتى (7) ركاب بمبلغ أربعين جنيهًا وما زاد عن ذلك بمبلغ ثمانين جنيهًا.
تحصل قيمة تذكرة تخييم عن كل ليلة من الزائر المصرى بمبلغ عشرة جنيهات ومن الزائر الأجنبى بمبلغ ثمانين جنيهًا.
يمنح تخفيض قدره (50%) من قيمة تذاكر الزيارة للرحلات الجماعية المصرية فقط.

(المادة الثانية)

يتم توريد قيمة التذاكر المحصلة إلى حساب صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة.

(المادة الثالثة)

يتم إبلاغ وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وجميع الجهات الحكومية المعنية والفنادق والمكاتب السياحية العاملة فى المحافظة.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير البيئة
د. خالد فهمى