الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - السنة الستون
8 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2017م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2804 لسنة 2017
بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها
بالفقرة الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1401 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية؛
وبعد أخذ رأى وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد الوظائف التى تخصص لتعيين المصابين فى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، فى حدود نسبة اثنين فى المائة من مجموع وظائف كل وحدة.
ويجوز أن يتعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو حد والديهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
وتستثنى الفئات المشار إليها من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.

(المادة الثانية)

تتقدم الفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بطلبات التعيين إلى الجهات المعنية بشئونهم، وتلتزم هذه الجهات فور ورود الطلبات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها وببيانات المتقدمين لشغل الوظائف.

(المادة الثالثة)

تشكل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية كل من:
1 - ممثل عن وزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
2 - ممثل عن وزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
3 - ممثل عن وزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4 - ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى, يختاره وزير التضامن الاجتماعى.
5 - ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
6 - ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز.
7 - رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
8 - أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات هذه اللجنة وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس اللجنة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
1 - تلقى إخطارات الوظائف المناسبة للفئات المنصوص عليها بالمادة ألأولى من هذا القرار من الوحدات الإدارية المختلفة.
2 - النظر فى طلبات التعيين المقدمة من الفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
3 - تحديد المستندات التى تثبت أحقية المتقدم فى التعيين.
4 - وضع ضوابط الاختيار، وقواعد المفاضلة بين المتقدمين فى حالة التزاحم فيما بينهم.
5 - وضع أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية.
6 - ترشيح الفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار على الوظائف المناسبة وإخطارهم بذلك.
7 - وضع قواعد وإجراءات تقديم وفحص التظلمات الخاصة بأعمال اللجنة.
8 - متابعة ترشيحات الفئات المذكورة إلى أن تصدر قرارات تعيينهم من الوحدات المرشحين لها.

(المادة الخامسة)

تضع اللجنة نظامًا لعملها واجتماعاتها، على أن يتضمن هذا النظام تحديد مقر اللجنة ومواعيد اجتماعاتها، وغير ذلك من القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

(المادة السادسة)

يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها، أو تفوض أحدهم، أو أى من ذوى الخبرة فى بحث موضوع أو مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصاتها، وعرض تقرير بنتيجة ذلك على اللجنة.

(المادة السابعة)

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من موظفى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وغيرهم من ذوى الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، متى اقتضت الضرورة ذلك، ودون أن يكون لهم صوت معدود.
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تطلب من الجهات ذات الصلة تزويدها بالبيانات والمستندات اللازمة، أو تدعو من ترى ضرورة حضوره من ممثليها للإدلاء بأى إيضاحات لازمة.

(المادة الثامنة)

يُرسل رئيس اللجنة إلى الوحدة بيانًا بأسماء المرشحين للتعيين بها، مرفقًا به كافة البيانات والمستندات اللازمة، وعلى السلطة المختصة إصدار قرار التعيين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بذلك.

(المادة التاسعة)

تنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات تُسجل بها بيانات المتقدمين والوظائف المخصصة بكل وحدة للفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 26 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية