الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر ( أ ) - السنة الستون
12 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 218 لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون التالى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الهيئات الشبابية.

(المادة الثانية)

على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص بشئون الشباب فى هذا الشأن, وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

(المادة الثالثة)

تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى حين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقًا لأحكام النظم الأساسية والتنفيذية الصادرة من الوزير المختص بشئون الشباب تطبيقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المختص بشئون الشباب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له, وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي