الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 191هـ
الثلاثاء 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 9 يناير سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 919 لسنة 2017
صادر فى 19/ 12/ 2017

وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والموصلات رقم 30 لسنة 1999 "نقل بحرى" بشأن تولى قطاع النقل البحرى الإشراف على غرف الملاحة فى موانى الجمهورية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2016 بتعيين مدير عام لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) فى الدعويين رقمى 1230، 1231 لسنة 23ق بصفة مستعجلة والقاضى بوقف تنفيذ قرار مدير عام غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم 26/ 11/ 2017 لانتخاب عدد سبعة أعضاء لمجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة 2017/ 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛
وعلى ما عرضه كل من قطاع النقل البحرى والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر من السادة الآتى أسماؤهم بعد:
اللواء بحرى أ. ح/ محمد عبد القادر جاب الله – رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية – رئيسًا.
الأستاذ/ محمد على محمد الخيال – رئيس مجلس إدارة شركة بولارس للخدمات البحرية.
الأستاذ/ محمد يحيى محمد على – العضو المنتدب لشركة سيسمو ترانس للوجستيات المتطورة.
الأستاذ/ محمد عبد المجيد محمد مطر – رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة.
الأستاذ/ مختار فهمى أبو الورد عوف – رئيس توكيل بارويل إيجيترانس للتوكيلات الملاحية.
الأستاذ/ محمد سعيد السيد على – رئيس توكيل الأمريكية للأشغال والخدمات البحرية.
الأستاذ/ سعيد محمد يونس – رئيس مجلس إدارة أولاد يونس لتموين السفن.
الأستاذ/ محمد على رضوان – رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للملاحة.
الأستاذ/ هانى محمد أبو خضير – رئيس مجلس إدارة شركة ليوبارد لتموين السفن.

(المادة الثانية)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت المشكل بالمادة الأولى من هذا القرار اختصاصات مجلس الإدارة، ويباشر اختصاصاته لإدارة وتسيير أعمال غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر لحين إجراء انتخابات الغرفة.

(المادة الثالثة)

يتسلم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الغرفة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ويتولى اختصاصات مجلس الإدارة.

(المادة الرابعة)

يجوز لمجلس الإدارة المؤقت الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرة لإنجاز الاختصاصات الموكولة إليه.

(المادة الخامسة)

يُلغى قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2016

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ هشام عرفات