الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
7 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 24 يناير سنة 2018م

قانون رقم 7 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المادة (98 مكررًا) والمادة (156 الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية:
مادة (98 مكررًا):
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33، 33 مكررًا)، (34 فقرة أولى)، (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بغلق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين (33) و(34) فقرة أولى).
وفى حالة مخالفة أى من المادتين (33 مكررًا) و(39)، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزارعة.
مادة (156) (الفقرتين الأولى والثالثة):
فقرة أولى:
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
فقرة ثالثة:
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 24 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى