الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 191هـ
الخميس 15 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق أول فبراير سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 465 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 12/ 2017
بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
(منافع نهر النيل) وفرعية) باللائحة التنفيذية
لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
تعديل رسوم شغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بتاريخ 25/ 8/ 2005 بخصوص تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بالإشغالات على مجرى نهر النيل وجسوره؛
وعلى القرارات والمنشورات الوزارية الصادرة بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2015 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 679 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2016 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه)؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم (3086) بتاريخ 1/ 11/ 2017؛
وعلى محضر لجنة السياسات المعتمد منا بتاريخ 3/ 12/ 2017؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 679 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2016 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

(المادة الثانية)

يعدل القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2015 فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة الخاصة بشغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية لتصبح كالآتى:
بواخر سياحية 850 جنيهًا للباخرة الواحدة فى المرة الواحدة.
وحدات نهرية عامة (خدمات - سكر - ... إلخ) 250 جنيهًا للوحدة النهرية المحملة فى المرة الواحدة.
150 جنيهًا للوحدة النهرية غير المحملة فى المرة الواحدة.

(المادة الثالثة)

يتم مراعاة زيادة الرسوم سنويًا مع معدلات التضخم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى