الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 191هـ
السبت 17 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2018م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 666 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 12/ 2017

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 116 لسنة 1983 بتحديد شروط وأوضاع الترخيص باستخدام الأجهزة اللاسلكية والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 1987؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه رقم (7) بتاريخ 30/ 9/ 2003؛
وعلى قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 258 لسنة 2003 بتاريخ 5/ 11/ 2003 بشأن شروط وأوضاع إصدار تراخيص الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجلسته رقم (122) بتاريخ 7/ 11/ 2017 بشأن تصحيح موقف المرخص لهم من الجهاز حائزى أجهزة الاتصالات اللاسلكية والترددات العاملة عليها؛
وعلى مذكرة السيد المهندس القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة رقم (9) من القرار الوزارى رقم 258 لسنة 2003 بشأن شروط وأوضاع إصدار تراخيص الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددى على النحو التالي:
"يجدد الترخيص لمدة سنة بعد انتهاء مدته بذات شروطه ما لم يبدِ المرخص له رغبته للمرخص فى عدم تجديد هذا الترخيص قبل انتهاء مدته الأصلية بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المهندس/ ياسر القاضى