الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
28 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 239 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 14 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل