الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

قانون رقم 11 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه. وتسرى أحكامه على التاجر وفقًا للتعريف الوارد فى المادة (10) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات فى تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار.
وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 19 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى