الوقائع المصرية – العدد 46 (تابع) - السنة 191هـ
الأحد 9 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2018م

وزارة المالية
قرار رقم 115 لسنة 2018

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 208 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضافة صنف السجائر (كاميل فلتر أصفر – كاميل أزرق) إلى القرار الوزارى رقم 333 لسنة 2017 على أن تكون أسعار بيع هذا الصنف والتى تتخذ أساسًا لحساب ضريبة الجدول وفقًا للقيمة التالية:

الصنف القيمة بالجنيه
كاميل فلتر (أصفر) – كاميل (أزرق) 31.00

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 2/ 2018

وزير المالية
عمرو الجارحى