الجريدة الرسمية – العدد 8 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2018م

قانون رقم 14 لسنة 2018
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
وتستمر اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، النص الآتى:
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.

(المادة الثالثة)

تُستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت فى القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى