الجريدة الرسمية – العدد 9 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 342 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
بقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند خامس عشر (جامعة بنى سويف)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد الموضح فيما بعد:
خامس عشر – جامعة بنى سويف:
22 - معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق أول مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل