الوقائع المصرية – العدد 30 (تابع) - السنة 191هـ
الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 20 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى صادر بتاريخ 31/ 1/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 وتعديلاتها والملاحق المرافقة لها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتى:
"تتولى مكاتب السجل التجارى – فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قيد أسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017 فى السجل المعد لذلك".

(المادة الثانية)

تضاف الكلمات والعبارات التالية إلى العبارات المبينة قرين كل منها أينما وردت باللائحة أو بالملحق رقم (1)، الملحق رقم (2) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته:
تضاف كلمة أو صناعيًا إلى عبارة نشاطًا تجاريًا.
تضاف كلمة أو الصناعية إلى عبارة الغرفة التجارية بالنسبة للشركات فقط.
تضاف عبارة والغرفة الصناعية إلى عبارة والغرفة التجارية الواردة بالبند (رابعًا) من الملحق رقم (2) المشار إليه.
تضاف عبارة أو الصناعة بالنسبة للشركات فقط إلى عبارة بمزاولة التجارة الواردة بالبند (1) من الفصل الثانى من الباب الأول من الملحق رقم (1) المشار إليه.
يضاف إلى البند (3) أولاً من الباب الثانى (التأشير) من الملحق رقم (1) المشار إليه ما يلى:
2 - صورة البطاقة الضريبية.
3 - صورة سارية من بطاقة الرقم القومى.
ويضاف إلى ذات البند ثانيًا عبارة "وذلك بالنسبة للشركات فقط"، كفقرة أخيرة.

(المادة الثالثة)

تستبدل الكلمات والعبارات التالية بالكلمات والعبارات الواردة قرين كل منها أينما وردت باللائحة أو بالملحق رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته:
التاجر الفرد: المنشأة الفردية.
التاجر: المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال.
التجارة: النشاط.
تجارية: نشاطه.
القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة: القانون رقم 8 لسنة 1997 بنظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

(المادة الرابعة)

يستبدل رقم (2) من البند (ب) من الباب الأول (القيد) من الملحق رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 المشار إليه بالآتى:
2 - صورة سارية من بطاقة الرقم القومى.
3 - صورة البطاقة الضريبية.
ويستبدل البندان (ج، د) من رقم (2) من البند ثانيًا من الفصل الثانى (الأشخاص الاعتبارية) من الباب الأول من الملحق رقم (1) المشار إليه بالآتى:
(ج) صورة البطاقة الضريبية.
(د) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة أو الغرفة الصناعية المختصة وذلك بالنسبة للشركات فقط.

(المادة الخامسة)

حذف عبارة "تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة" الواردة بالبندين (أ، ب) من ثانيًا من الفصل الثانى (الأشخاص الاعتبارية) من الباب الأول من الملحق رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 المشار إليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى