الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 191هـ
السبت 22 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 10 مارس سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 36 لسنة 2018
بتنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار؛

قررت:
(المادة الأولى)

تُشكل أمانة فنية دائمة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وتضم فى عضويتها عددًا من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذوى الخبرة من التخصصات المختلفة، ويلحق بها عدد كافٍ من الإداريين، ويصدر بتحديدهم قرار من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه.

(المادة الثانية)

تعقد الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار اجتماعاتها بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أو فى أى مكان آخر بموافقة رئيس الأمانة، وتتولى الأمانة الفنية الآتى:
1 - إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للاستثمار.
2 - إعداد محاضر جلسات المجلس الأعلى للاستثمار.
3 - إعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار وسُبل حلها وفقًا لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال ودراسة هذه النتائج.
4 - إبلاغ وتعميم ما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات وتوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية.
5 - متابعة تنفيذ التوصيات والتكليفات والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، وعرض تقارير بنتائج المتابعة فى كل جلسة من جلسات المجلس.
6 - أى مهام أخرى تكلف بها الأمانة الفنية من قِبَل المجلس الأعلى للاستثمار.

(المادة الثالثة)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ‌. د. سحر نصر