الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعل قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015؛
وعلى تصديق رئيس الجمهورية رقم 24/ 11/ 2015 بتحديد وبيان مواقع القوات المسلحة المطلوب إخلاؤها والتصرف فيها بمعرفة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لصالح تنمية شاطئ مدينة العلمين الجديدة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لاستخدامها فى الغرض المبين قرين كل منها:
مساحة 41703.50 فدان، تعادل (175189457 مترًا مربعًا) وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ )، منها قطعة أرض بمساحة 8761 فدانًا نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة وقطعة أرض بمساحة 26103 أفدنة نقلاً من الأراضى ولاية أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة عليها، مع احتفاظ وزارة الآثار بالموقع الأثرى بمنطقة تل العيس بساحة 21.8 فدان، واحتفاظ القوات المسلحة بالمواقع الخاصة بها (أراضى تمركزات الوحدات العسكرية بها).
استرداد القوات المسلحة بمساحة 88585.5 فدان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.

(المادة الثانية)

تعتبر الأراضى الشاطئية الواقعة من علامة الكم (105) وحتى علامة الكم (120) طريق الإسكندرية/ مطروح البالغة مساحتها 7268.06 فدان، تعادل (30531930 مترًا مربعًا) وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة واللازمة كمنطقة شاطئية لمدينة العلمين الجديدة، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 المشار إليهما، على أن يتم تنميتها من خلال بروتوكول يوقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية الواقعة داخل المساحة المذكورة بالمادة الثانية من هذا القرار واللازمة لشئون الدفاع عن الدولة، كما تستمر كل من (المعظمة الألمانية – المقبرة الإيطالية) بمواقعها الحالية كمعالم أثرية تاريخية.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 149 لسنة 2014، 109 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى