الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 191هـ
الأحد 30 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 18 مارس سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 2651 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم (3051) فى 18/ 12/ 2017 والمرفق بكتاب المراقبة العامة للتنمية والتعاون بصان الحجر بشأن طلب إسقاط عضوية السيد/ السعيد عبد السلام السيد بجمعية الهيطة الزراعية – مركز الحسينية، لوجود صلة مصاهرة بينه وبين العضو/ عادل محمد جمال من الدرجة الرابعة وتصعيد العضو الاحتياطى/ عبد الفتاح إبراهيم محمد الذى تنطبق عليه الشروط لحصوله على أعلى الأصوات فى الاحتياطى؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (477) فى 13/ 11/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ السعيد عبد السلام السيد بجمعية الهيطة الزراعية – مركز الحسينية لوجود صلة مصاهرة بينه وبين السيد/ عادل محمد جمال – عضو مجلس الإدارة – من الدرجة الرابعة بالمخالفة لنص المادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014 وتصعيد العضو الاحتياطى/ عبد الفتاح إبراهيم محمد.
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 27/ 2/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد