الوقائع المصرية – العدد 43 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الأربعاء 5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2018م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 111 لسنة 2018
الصادر بتاريخ 7/ 2/ 2018
بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط
على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم
بمزاولة هذا النشاط

لواء بحرى أ. ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدائرة الجمركية بالموانئ المطارات؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 4 – 2006) بشأن تحديد الحد الأدنى لفئات التحاسب لنشاط إشراف هيئة الميناء على عمليات الشحن والتفريغ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 282 تابع (ب) فى 15 ديسمبر سنة 2016؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (10/ 12 – 2017) بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (10/ 12 – 2017) بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2017 بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط واعتماد السيد الدكتور مهندس وزير النقل بالموافقة على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المشار إليه بتاريخ 20/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط من غير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط والذين يطلبون العمل تحت إشراف الهيئة وذلك بالفئات التالية:

م نوع البضاعة الفئة جم/ طم
1 الصب الجاف النظيف 3
2 الصب الجاف غير النظيف 4
3 البضائع العامة 3
4 الصب السائل الوارد (تشمل مقابل التفريغ والتداول طبقًا للقرارات المنظمة لهما وما قد يطرأ عليها من تعديلات)
5 الصب السائل الصادر 4.20
6 السلادج 15
7 الحاويات خارج محطة الحاويات (20 قدمًا) 40
  الحاويات خارج محطة الحاويات (40 قدمًا) 60
8 المهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة بالاتفاق مع هيئة الميناء بحد أدنى 15جم/ طن

(المادة الثانية)

تزاد الفئات الواردة بالبند (1) بالنسبة للبضائع الخطرة وفقًا للنسب الموضحة قرين كل تصنيف من التصنيفات الآتية:

م التصنيف (THE CLASS) النسبة
1 1، 5، 7 100%
2 2 75%
3 3، 4، 6، 8، 9 50%

(المادة الثالثة)

تزاد سنويًا الفئات الواردة بالبند (1) بنسبة (7%) ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.

(المادة الرابعة)

تستثنى السلع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية أو باسم الشركة العامة للصوامع والتخزين من المقابلات المذكورة بعاليه.

(المادة الخامسة)

تستخدم حصيلة مقابل إشراف الهيئة على عمليات الشحن والتفريغ فى تطوير وتنمية وتدعيم الميناء.

(المادة السادسة)

تخصيص نسبة (10%) من الإيراد المحقق لصالح هيئة ميناء دمياط تخصص للقائمين على التحصيل والتشغيل.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم